قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026 .
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية لطفي بوجمعة عبد الكريم بوالزرد وزارة المالية