قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"،