قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
القسم الأول — شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 4
يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني حق الاستفادة من النجاح.