قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
القسم الأول — شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 3
يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.