القسم الأول — شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية: 10 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة لرتبة حارس بلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
بالنسبة لرتبة مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
بالنسبة لرتبة رئيس فصيلة الحرس البلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.