قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 20
يتعين على كل مترشح معني بالحالات المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-96 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع المصاريف المترتبة على التكوين.