قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 19
يعد النجاح في التكوين المتخصص المنظم لفائدة المترشحين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادتين 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96–266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، شرطا مسبقا لتثبيتهم في الرتبة المعنية.