قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 16
تتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 15 أعلاه من :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدرسين (2) عضوين.