قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 14
يجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 أو يفوقه ويتم حسابه كما يأتي: 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م معدل المراقبة المستمرة : المعامل 4، معدل الامتحان النهائي: المعامل 3، معدل تقرير نهاية التكوين : المعامل 2، معدل الانضباط العام وحسن السيرة : المعامل 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.