قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 12
يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل مايأتي :
تقييم التكوين النظري، تقييم التدريب التطبيقي، تقيم التكوين شبه العسكري.