قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمواصلات الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان والبيئة والإصلاح الإداري يوسف بغول وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني محمد واضح *