المادة 2
تتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (المديرية العامة للأمن الوطني) توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا ما وقع تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات إدارة المواصلات الوطنية فإن توظيف هؤلاء يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح المواصلات الوطنية.