قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 6
تكلّف مصلحة النظام الداخلي بما يأتي :
- ضمان إيواء الطلبة وإطعامهم،
- ضمان نش اط ات المدرس ة في مجال الوقاية الصّحية،
- تنفيذ ب رامج النش اط ات الثق افي ة والرياضية للمدرسة.
تضم مصلحة النظام الداخلي ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإيواء،
- مكتب الإطعام.
- مكتب النشاطات الثقافية والرياضية.