المادة 4
تكلّ ف مصلح ة تسيي ر الموارد البشرية بما يأتي :
- وضع التوجيهات المحددة بعنوان تسيير الموارد البشرية حيّز التّنفيذ،
- إعداد وتنفيذ مخططات تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين والأساتذة وتكوينهم،
- ضمان تسيير المسارات المهنية ومتابعة تعداد المستخدمين،
- ضمان تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين.
تضم مصلحة تسيير الموارد البشرية مكتبين (2) :
- مكتب تثمين الموارد البشرية،
- مكتب تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية. 2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م