المادة 3
تكلّف الأمانة العامة بالتنشيط والتنسيق بين هياكل ومصالح المدرسة.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المدرسة،
- إعداد مش روع ميزانية المدرسة وضمان متابعتها وتنفيذها،
- ضمان تسيير وصيانة الهياكل وال وسائل العامة للمدرسة،
- ضمان إيواء الطلبة وإطعامهم،
- توفير الوسائل التي من شأنها تشجيع النشاطات الثقافية والرياضية لصالح الطلبة،
- ضمان سير مكتب التنظيم والسهر على حفظ وثائق المدرسة وأرشيفها.
تضم الأمانة العامة المصالح الآتية :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة النظام الداخلي،
- مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري،
- مصلحة التجهيزات والوسائل العامة.