قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 2
تضم المدرس ة الموضوعة تحت سلطة المدير العامّ، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- مديرية الدراسات،
- مديرية التربصات،
- مديرية التكوين المتواصل والتعاون،
- مركز التوثيق والبحث والخبرة.