المادة 21
تكلّف مصلح ة الدّراسات والخبرة والاستشارة بما يأتي :
- ترقية نشاطات الدّراسات والاستشارة والخبرة في مجال التسيير العمومي،
- تدعيم قدرات خبرة المدرس ة في مج ال التسيير العمومي،
- إعداد تشخيص ومخططات النشاط بناء على طلبات المؤسسات والإدارات العمومية،
- القيام بخدمات التدق يق للهيئات العمومي ة والاستشارة والمساعدة في تسيير المشاريع وكذا المساعدة في تصميم التكوين لفائدة الإطارات العليا للإدارة.
تضم مصلحة الدّراسات والخبرة والاستشارة مكتبين (2) :
- مكتب الاستشراف والعلاقات مع الإدارات،
- مكتب برمجة الخدمات ومتابعة الاتفاقيات.