قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 20
تكلّف مصلح ة البحث الإداري والمنشورات بما يأتي :
- تنظيم مشاريع البحث ومتابعتها،
- تنظيم التظاهرات العلمية،
- الإشراف على أعمال النشر الخاصة بالمدرسة،
- توزيع المنشورات.
تضم مصلحة البحث الإداري والمنشورات مكتبين (2) :
- مكتب البحث والتنشيط العلمي،
- مكتب المنشورات.