قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 19
تكلّف مصلحة المكتبة بما يأتي :
- تقييم احتياجات المكتبة من المراجع والدوريات والقيام باقتنائها،
- التكفّل بمعالجة الببليوغرافيا،
- تنظيم الإعارة وفضاءات المطالعة وتسييرها،
- تطوير المكتبة الإلكترونية،
- المساهمة في التبادل ما بين المكتبات.
تضم مصلحة المكتبة ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاقتناءات ومعالجة الببليوغرافيا،
- مكتب الإعارة وفضاءات المطالعة،
- مكتب المكتبة الإلكترونية.