قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 18
يكلّف م رك ز التوثيق والبحث والخب رة بترقية وتطوير النشاطات الخاصة بالدّراسات والبحث الإداري والاستشارة والتدقيق والخبرة في مجال التسيير العمومي لصالح المؤسسات والإدارات العمومية.
يضم مركز التوثيق والبحث والخبرة ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المكتبة،
- مصلحة البحث الإداري والمنشورات،
- مصلحة الدّراسات والخبرة والاستشارة.