قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 17
تكلّف مصلحة التعاون بما يأتي :
- المبادرة بأعمال الشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف،
- ترقية وتنظيم التبادلات والزيارات الدراسية لصالح الطلبة والأساتذة مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية.
تضم مصلحة التعاون مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف. 2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م