قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 16
تكلّف مصلح ة التكوين المتواصل بما يأتي :
- تنظيم دورات تكوينية وتحسين مستوى الموظفين،
- مساعدة المؤسسات والإدارات العمومية بطلب منها على وضع مخططاتها التكوينية حيّز التّنفيذ.
تضم مصلحة التكوين المتواصل مكتبين (2) :
- مكتب دورات التكوين قصيرة المدى،
- مكتب دورات التكوين طويلة المدى.