قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 15
تكلّف مديرية التكوين المتواصل والتعاون بتنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح الموظفين العاملين وترقية الشراكة بين المدرسة والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها نفس الطابع.
تضم مديرية التكوين المتواص ل والتع اون مصلحتين (2) :
- مصلحة التكوين المتواصل،
- مصلحة التعاون.