قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 14
تكلّف مصلحة متابعة وتقييم التربصات بما يأتي :
- متابعة الطلبة أثناء تربصهم وتلقي عروض وتقارير ومذكرات التربصات،
- تحديد شروط تقييم التربصات وتنظيم كيفيات وضعها حيّز التّنفيذ،
- القيام بكل الدّراسات التي تسمح بتحسين شروط التربصات.
تضم مصلح ة متابعة وتقييم التربصات مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المتربصين،
- مكتب تقييم التربصات.