قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 13
تكلّف مصلحة تحضير وتنظيم التربصات بما يأتي :
- جمع كل المعلومات المتعلقة بتنظيم التربصات،
- إعداد الرزنامة السنوية للتربصات وإطلاع الطلبة على كل المعلومات المتعلقة بمواضيع وأماكن التربصات،
- ضمان التنسيق بين الطلبة والمشرفين على التربصات،
- إعداد جداول تعيين الطلبة المتربصين لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تضم مصلح ة تحضير وتنظيم التربصات مكتبين (2) :
- مكتب تحضير التربصات،
- مكتب تعيين ومتابعة المتربصين.