قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 12
تكلّف مديرية التربصات بتنظيم التربصات وتقييمها.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- تحضير التربصات وتنظيمها،
- ضمان متابعة التربصات وتقييم شروط سيرها،
- ضمان تنظ يم مناقشة الأعمال ومذكرات التربصات.
تضم مديرية التربصات مصلحتين (2) :
- مصلحة تحضير وتنظيم التربصات،
- مصلحة متابعة وتقييم التربصات.