المادة 11
تكلّف مصلحة الامتحانات والمس ابقات بما يأتي :
- وضع كل المعلومات الضرورية لسير مسابقة الالتحاق بالمدرسة تحت تصرف المترشحين وتحضيرها،
- تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة،
- ضمان تسيير عمليات تسجيل المترشحين ومتابعتها،
- السهر على حسن سير الامتحانات والاختبارات الخاصة بمراقبة المعارف،
- القيام بمراقبة انضباط الطلبة،
- السهر على ظروف سير المناقشات والأعمال الخاصة بالملتقيات ومذكرات نهاية الدراسة.
تضم مصلحة الامتحانات والمسابقات مكتبين (2) :
- مكتب الامتحانات،
- مكتب تحضير وتنظيم المسابقات.