المادة 10
تكلّف مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي بما يأتي :
- ضمان مسك البطاقة الاسمية للطلبة وتحيينها،
- متابعة سير برامج التعليم،
- إعداد كل الدعائم البيداغوجية الضرورية للتعليم بالاتصال مع الأساتذة،
- ضمان ظروف تنظيم الملتقيات وتحديد كيفيات إعداد مذكرات نهاية الدّراسات الخاصة بالطلبة،
- إجراء تقييم دوري للتعليم.
تضم مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التمدرس،
- مكتب الدعائم البيداغوجية،
- مكتب البرمجة والمتابعة والتقييم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة