قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المؤسسة العمومية لتسيير حديقة التجارب بالحامة)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.