قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة