قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لأرضية النمذجة التكنولوجية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران،
- مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية،
- مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
- مركز تنمية الطاقات المتجددة.