هذا النص
يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية
قرار وزاري مشترك · 29 فبراير سنة 2012
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.