المادة 3
يتم تنقيط المترشحين في حدود عشرين
(20) نق طة، ط بقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار كما يأتي :
- مكان الممارسة : من نقطة واحدة (1) إلى خمس
(5) نقاط،
- تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء : نقطتان (2)،
- عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء : من نقطتين (2) إلى سبع (7) نقاط،
- الخبرة المهنية العامة : من نقطة (1) إلى ثلاث
(3) نقاط،
- نقطة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ 25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م الانتقاء : من نقطة (1) إلى ثلاث (3) نقاط.