قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية وفاء شعلال أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H