قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنشأ في كل من ولايات قسنطينة وميلة وبومرداس والشلف ملحقة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة الكائن مقرها بولاية الجزائر.