قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها - المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة التجارة. 308
المادة 4
يتميز قرار المتعامل العمومي بسرعة القيام بإبرام صفقة ما بسبب حالة من الحالات الآتية : 1 (1) ممارسات تجارية دولية تقتضى سرعة في اتخاذ قرار الشراء نظرا لقصر مدة صلاحية العرض و / أو التقلب السريع في أسعار المنتوجات المعنية.
ب عرض بيع منتوجات بشروط ملائمة | للغاية يجب قبولها في أقصر الأجال.