قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية
المادة 2
يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية بثلاثة (3) مفتشين.