قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية.