قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1563
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه