قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025، باثنين في المائة 2(.)%