قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
المادة 8
يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
كل مت رشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستف ادة من النجاح في المسابقة ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.