المادة 3
يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصّحة الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتك وين والمح دد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المتخصص المعنية،
- قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص. 17 مارس سنة 2013 م