قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
المادة 20
تتكون لجنة نهاية التكوين مما يأتي :
- مدير الصّحة والسّكان للولاية مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
- المسؤول المكلّف بالبيداغوجية على مستوى مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
- أستاذين (2) ممثلين عن سلك أساتذة التعليم شبه الطبي.