المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الموادّ 24 و 31 و 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه المذكورة أدناه :
سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية :
- رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية :
- رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية، سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية :
- رتبة مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية.