قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
المادة 16
ينظم عند نهاية دورة التكوين المتخصص، امتح ان نه ائي له صلة بالبرنامج يتضمّن ما يأتي :
- اختبار كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختباران تطبيقيان (2) : المدة 30 دقيق ة، المعامل 2 لكل اختبار.
كل علام ة تقل عن 8/20 في الاختبار الكتابي و 10/20 في الاختبار التطبيقي تعد مقصية.