قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
المادة 10
ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية.
تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصّحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية.