قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 3574
المادة 2
تجرى المسابقة على أساس | الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بمقرر وزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.