المادة الأولى
يعدّل الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
م م ر م م ر ا ل ر ر م ك م ت ك ز ر ح ز ك ك ر ز ز ك ا ك ا ا ل ل ز ل ل ت ز ب ت ي ب ن ا ل ح ط ا ل ح ب ت ا لم ل م ح ن ث و ب ا و ث ي م ن ي ح ل ا ة ث ا لم ر ف لم ا و ي ا ا ث ي لح في ا ا ة ط ل ز ج ل ل في ت ع ا ل ض ط ت ط ا ق ل ل ا ل ي م ا ق ل م غ ع ا ل ا ن و ت ا ي ئ و ا ع ق ا ك ل ي ة ل ي ر ل ا ي لإ ر ن ق م ع و ت ع ة ا و ا ل ي ة ة و ح ع م لا ل ا ل ر ا ل ا م و ل ة ت و ك ا لإ لم ب ي ا ج ق ي ا ل س ت ل ن ة ت م ج ع ي ي ق ي لا ل ا ت ن ا د م ئ م ي ح ي ي د ي ي ة و ة ة ق ل 4 – 5 8 5 … …
1 . . 1… 1… … … … … … … … … ب ب ب ب ب 6 د 4 د د د د 2 و و و و و ن ن ن ن ن ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر …
8 . . 4… 2… … … … … … … … … 2…
1 . 1… 2 1 1 2 1 1 8 2 29 جانفي سنة 2023 م م م م م ر ع م م م ر ر ر ر ك ل ك ر ك ز م ك ك ك ز ا ز ز ز ا ا لإ ز ا ل ا ا ل ا ل ب ن ل ب ل ا ل ب ا ح س ب ب ب ح ل ح م ح ح ا لم ن ث ا ن ح ث و ن ث ث ث ا ا ل ث ن ق في ا أ ج ص ص ا ا ل لا ا في في ل ل ج ل ل في ش ع ل ت ع ن ب ل م ل ك ت ل م ا ا لا ا ا ع ط م ل ل ع ا ل ب ي ن ي ت ق ب ت ا ا و ا ن ت ي ي ت ل ة ق ع م ص و ة ك ع و و ل ي و ص ن ا و ي ت و لي ا ل ي ج ا ل ة ا ك ت ة و ت د ن ل ق ي ا ق و و ن ا ل ن ا لم ج ث ل ي ن ق ي و ي ص ا ط ج ا في في في ب ت ف ق ي ا ا ا ل ا ل ل ت ت ط م ط و س و ي ؤ ي ر ر و ر ا ل ا
– ل ل ت ت م ت ك ك ش ك ن ن و ر و ل و ل و و ع و ج ج ي ي ا ل م ا ل ه ب س ه ن ر ن 2 م داؤ د س ج و س ة ل ة ة م و ا س ا لإ و ل ع … ا ؤ ت لا … لا ا لإ و ك … تعل ن م . . – … ص و ا … لا ب ل … امر ل ع … و ل … ل ا ج م … م ي … ج ي … … … ب … ا ل (((((د م ب ب ب ب ب ر ك د 2 د د د د و و و و و ا س ل إ ن ن ن ن ن ف د ا ا ر ت ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ ة ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ب ل ر ر ر ر ر و ا ب ))))) ا لا م ح … ل س … ت ك ث . . 1 … وتل … ج ف … ق … ي ب … ه ا … ه ل … … … … ح ر … ظ ئ … . 1 … ي ي ر س ة م س ا ؤ ا ل و ل د و ص ا خ ل 1 ي ل ا لخ ا ي ن ة ة د م و ة ا لخ د م ر م خ ئ ة 1 ز ي س ن م ر ط ئ 1 ي ع س م 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م