قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1447 الموافق 16 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.