قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390
المادة 2
يحدد عدد المناصب الشاغرة ب :
ثلاثة ( 3 ) في فرع المتاحف 6 خمسة ( 5 ) في فرع الآثار خمسة 6 عشر ( 15 ) في فرع المكتبات .